تنص المادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا.
ومن هذا النص يتضح أن للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فيما يختص بالتعويضات المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي ، أما إذا لم يتجاوز التعويض هذا النصاب فليس لهما حق الاستئناف ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون أو تأوله .
وتسرى هذه القاعدة ولو وصف التعويض المطالب به أنه مؤقت لأن القانون خص النيابة العامة والمتهم وحدهما باستئناف الاحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحق المدنى .
كذلك استئناف كل من المدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولايتعداهإ إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذى حركها ، لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لايكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم .
وأن حق كل من المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الدعوى المدنية قائم ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا قوة الشى المحكوم فيه ، لأن حقهما مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم ولا يقيدهما إلا النصاب ، ذلك أن الدعوتين وإن كانت ناشئين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في احدهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .
وإذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فالعبرة بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط ان ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانونى واحد والعبرة في تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب به الخصوم لابما يحكم به فعلا .
ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية والصادر من المحكمة الجزئية يكون جائزا سواء كان صادرا في جنحة او مخالفة لكل اطراف هذه الدعوى وهو المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم ولايتقيد الاستئناف إلا يقيد واحد هو ان يزيد التعويض المطلوب على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وهو الفى جنية وفقا للمادة 12/4 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتى تنص على أن تختص المحكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعاوى لا تجاوز ألفى جنية والعبرة في جواز الاستئناف هى بما يطلبه المدعى المدنى وليس بما تحكم به المحكمة فيكون جائزا اذا كان ما طلبه المدعى يزيد على ألفى جنيه ولو قضت له المحكمة بما دون ذلك ولو وصفه المدعى المدنى بأنه مؤقت .
وتسرى هذه القاعدة سواء بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أما المتهم فلم يقيده بهذا القيد إلا إذا اقتصر استئنافه على ما قضى به في الدعوى المدنية فإذا استأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حيث يكون ذلك جائزا فإن القيد ينحسر عنه فيجوز له أن يستأنف الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية دون تقيد بالنصاب .
حيث أن المادة (266) من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها .
ولما كانت المادة ( 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا في يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كانت التعويض المطالب به لايجاوز النصاب الانتهائى الجزئى ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون او تاويله وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت .
تطبيقات قضائية:
" من المقرر أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذي حركها لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم " .
( حكم محكمة النقض بتاريخ 1/2/1976م ، س 27 ، ق 27 ، ص 140 )
" من المقرر أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية صفة الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية " .
( حكم محكمة النقض بتاريخ 1/2/1976م ، س 27 ، ق 27 ، ص 140 )
" من المقرر قانوناً أن استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، باعتبار أن حقه فيها مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم ، إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية والتي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة للمتهم " .
( حكم محكمة النقض بتاريخ 14/11/1961م ، س 12 ، ق 185 ، ص 192 ) .
" أن حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية المقرر بالمادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، فعلى محكمة الاستئناف بناء على استئناف المدعي بالحق المدني أن تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم ، بغير أن يكون حكمها هي نفسها الصادر في الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن نشأتا عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كليهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضي ، وإلا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ، ولبطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا ما نظر استئنافه على استقلال في جلسة لاحقة لتلك التي سبق أن فصل فيها في استئناف النيابة العامة إذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف في بدايته أو في مداه وفق المادتين 406 ، 407 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم أو النيابة العامة أو النائب العام ، وقد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة عملاً بالمادة 410/1 إجراءات جنائية
( حكم محكمة النقض بتاريخ 24/3/1975م ، س 26 ، ق 65 ، ص 280 )
" ليس للمحكمة الاستئنافية التعرض للدعوى المدنية طالما أن المدعية بالحق المدني الأولى لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها ، وأن باقي المدعين قد ادعوا بمبالغ لا تزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 14/2/1967 ، س 18 ، ق 40 ، ص 200 )
" يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 15/12/1953 ، س 5 ، ق 55 ، ص 164 )
" تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً ، وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 20/3/1978 ، س 29 ، ق 59 ، ص 315 )
" العبرة في تقدير قيمة التعويض هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلاً "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 17/4/1967 ، س 18 ، ق 101 ، ص 572 )
" أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماَ بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها هذا الطلب بأنه مؤقت "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 10/2/1958 ، س 9 ، ق 45 ، ص 157 )
" الالتزام بدفع المصروفات هو من الالتزامات التي يعتبر القانون مصدر لها وفقاً لنص المادة 356 مرافعات ولا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض خطأ ارتكبه في حق الخصم الآخر ، وإنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى فلا تدخل في تقدير قيمة الدعوى "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 165/4/1956 ، س 7 ، ق 162 ، ص 561 )
" تقدير قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد ، فإذا طلب المجني عليهما في جريمة ضرب مبلغ 51 جنيها تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 16/1/1956 ، س 7 ، ق 22 ، ص 57 )
" إذا طلب مدعون بالحق المدني متعددون الحكم بإلزام متهمين متعددين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذي أصابهم في جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان واحد ومكان واحد فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد عن نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 3/6/1940 ، مجموعة أحكام النق ج5/223 )
" من المقرر أن نطاق الاستئناف يحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحقوق المدنية وهو لاصفه له في التحدث الا عن الدعوى المدنية ولا شان له بالدعوى الجنائية لاينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الامر فيها بادانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصديا منها لما لاتملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل اليها ولم يطرح عليه "
( الطعن رقم 1331 لسنة 63 ق جلسة 20/12/1997 )
ومن هذا النص يتضح أن للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فيما يختص بالتعويضات المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي ، أما إذا لم يتجاوز التعويض هذا النصاب فليس لهما حق الاستئناف ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون أو تأوله .
وتسرى هذه القاعدة ولو وصف التعويض المطالب به أنه مؤقت لأن القانون خص النيابة العامة والمتهم وحدهما باستئناف الاحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحق المدنى .
كذلك استئناف كل من المدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولايتعداهإ إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذى حركها ، لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لايكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم .
وأن حق كل من المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الدعوى المدنية قائم ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا قوة الشى المحكوم فيه ، لأن حقهما مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم ولا يقيدهما إلا النصاب ، ذلك أن الدعوتين وإن كانت ناشئين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في احدهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .
وإذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فالعبرة بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط ان ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانونى واحد والعبرة في تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب به الخصوم لابما يحكم به فعلا .
ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية والصادر من المحكمة الجزئية يكون جائزا سواء كان صادرا في جنحة او مخالفة لكل اطراف هذه الدعوى وهو المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم ولايتقيد الاستئناف إلا يقيد واحد هو ان يزيد التعويض المطلوب على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وهو الفى جنية وفقا للمادة 12/4 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتى تنص على أن تختص المحكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعاوى لا تجاوز ألفى جنية والعبرة في جواز الاستئناف هى بما يطلبه المدعى المدنى وليس بما تحكم به المحكمة فيكون جائزا اذا كان ما طلبه المدعى يزيد على ألفى جنيه ولو قضت له المحكمة بما دون ذلك ولو وصفه المدعى المدنى بأنه مؤقت .
وتسرى هذه القاعدة سواء بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أما المتهم فلم يقيده بهذا القيد إلا إذا اقتصر استئنافه على ما قضى به في الدعوى المدنية فإذا استأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حيث يكون ذلك جائزا فإن القيد ينحسر عنه فيجوز له أن يستأنف الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية دون تقيد بالنصاب .
حيث أن المادة (266) من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها .
ولما كانت المادة ( 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا في يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كانت التعويض المطالب به لايجاوز النصاب الانتهائى الجزئى ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون او تاويله وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت .
تطبيقات قضائية:
" من المقرر أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذي حركها لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم " .
( حكم محكمة النقض بتاريخ 1/2/1976م ، س 27 ، ق 27 ، ص 140 )
" من المقرر أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية صفة الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية " .
( حكم محكمة النقض بتاريخ 1/2/1976م ، س 27 ، ق 27 ، ص 140 )
" من المقرر قانوناً أن استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، باعتبار أن حقه فيها مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم ، إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية والتي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة للمتهم " .
( حكم محكمة النقض بتاريخ 14/11/1961م ، س 12 ، ق 185 ، ص 192 ) .
" أن حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية المقرر بالمادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، فعلى محكمة الاستئناف بناء على استئناف المدعي بالحق المدني أن تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم ، بغير أن يكون حكمها هي نفسها الصادر في الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن نشأتا عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كليهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضي ، وإلا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ، ولبطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا ما نظر استئنافه على استقلال في جلسة لاحقة لتلك التي سبق أن فصل فيها في استئناف النيابة العامة إذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف في بدايته أو في مداه وفق المادتين 406 ، 407 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم أو النيابة العامة أو النائب العام ، وقد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة عملاً بالمادة 410/1 إجراءات جنائية
( حكم محكمة النقض بتاريخ 24/3/1975م ، س 26 ، ق 65 ، ص 280 )
" ليس للمحكمة الاستئنافية التعرض للدعوى المدنية طالما أن المدعية بالحق المدني الأولى لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها ، وأن باقي المدعين قد ادعوا بمبالغ لا تزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 14/2/1967 ، س 18 ، ق 40 ، ص 200 )
" يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 15/12/1953 ، س 5 ، ق 55 ، ص 164 )
" تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً ، وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 20/3/1978 ، س 29 ، ق 59 ، ص 315 )
" العبرة في تقدير قيمة التعويض هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلاً "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 17/4/1967 ، س 18 ، ق 101 ، ص 572 )
" أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماَ بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها هذا الطلب بأنه مؤقت "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 10/2/1958 ، س 9 ، ق 45 ، ص 157 )
" الالتزام بدفع المصروفات هو من الالتزامات التي يعتبر القانون مصدر لها وفقاً لنص المادة 356 مرافعات ولا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض خطأ ارتكبه في حق الخصم الآخر ، وإنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى فلا تدخل في تقدير قيمة الدعوى "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 165/4/1956 ، س 7 ، ق 162 ، ص 561 )
" تقدير قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد ، فإذا طلب المجني عليهما في جريمة ضرب مبلغ 51 جنيها تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 16/1/1956 ، س 7 ، ق 22 ، ص 57 )
" إذا طلب مدعون بالحق المدني متعددون الحكم بإلزام متهمين متعددين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذي أصابهم في جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان واحد ومكان واحد فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد عن نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم "
( حكم محكمة النقض بتاريخ 3/6/1940 ، مجموعة أحكام النق ج5/223 )
" من المقرر أن نطاق الاستئناف يحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحقوق المدنية وهو لاصفه له في التحدث الا عن الدعوى المدنية ولا شان له بالدعوى الجنائية لاينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الامر فيها بادانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصديا منها لما لاتملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل اليها ولم يطرح عليه "
( الطعن رقم 1331 لسنة 63 ق جلسة 20/12/1997 )