الحرية - طارق ثروت طرة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

برامج


    فى جريدة الاهرام تسليم الوحدات التى تستأجرها الحكومه الى اصحابها

    ebrahim_manaa
    ebrahim_manaa


    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 19/11/2012

    فى جريدة الاهرام تسليم الوحدات التى تستأجرها الحكومه الى اصحابها Empty فى جريدة الاهرام تسليم الوحدات التى تستأجرها الحكومه الى اصحابها

    مُساهمة  ebrahim_manaa الإثنين نوفمبر 19, 2012 5:22 am



    إلزام الجهات الادارية برد الوحدات المستأجرة
    لملاكها لعدم خضوعها لامتداد القانون

    كتب ــ حسام الجداوي‏:‏
    في مبدأ قانوني مهم يقضي بإلزام الجهات الإدارية يرد الوحدات المستأجرة لملاكها‏,‏ أكدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أن عقود ايجار الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة لاتخضع للامتداد القانوني منذ العمل بالقانون رقم‏47‏ لسنة‏1977,‏ بشأن تنظيم العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وتعديله بالقانون رقم‏36‏ لسنة‏81‏ وكذلك لاتخضع لأي نص يتضمن سريان أحكام الامتداد القانوني علي الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها‏.‏

    المحكمة قضت برئاسة علي منير زمزم وعضوية المستشارين عبدالغني الزيات وعاطف المسلمي وشعبان عبدالعزيز نواب رئيس المجلس وسكرتارية محمود صابر بإلغاء قرار مديرية الصحة ببني سويف بعدم تسليم المبني المؤجر لها لملاك أحد العقارات ببندر بني سويف والزام جهة الادارة بتسليمهم المبني خاليا مع مايترتب علي ذلك من آثار‏,‏ أخصها تسليم العقار بحالته حال تسلمه منهم وذلك لإنتقال المديرية لمبني آخر جديد وكذلك امتثالا لقرار رئيس الوزراء بتسليم الوحدات المؤجرة للمصالح والهيئات لأصحابها‏.‏

    وقالت المحكمة إن تعديلات القانون‏47‏ لسنة‏1977‏ وبالقانون‏36‏ لسنة‏1981‏ لم تتضمن أي نص لسريان أحكام الامتداد القانوني علي الاماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها‏,‏ كما أنه قد عرض علي مجلس الوزراء بتاريخ‏2‏ ابريل‏1997‏ موضوع الوحدات التي تشغلها أجهزة الدولة بالايجار وقرر أن تعيد هذه الجهات الوحدات التي تشغلها اجهزة الدولة بالايجار إلي أصحابها في حالة إذا كانت هذه الوحدات الحكومية في غير حاجة إليها وإذا كانت هذه الوحدات الحكومية مازالت في حاجة اليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم‏6‏ لسنة‏1997‏ مع اخلائها وردها لأصحابها في مدة لاتتجاوز خمس سنوات

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:41 am