بعة بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض الأفراد المؤجرين ضد بعض الجهات الإدارية الحكومية كمستأجرة بطلب إخلائها من الوحدات المؤجرة لها ، ارتكاناً منهم إلى صدور قرارمن مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 يأمر فيه الجهات الإدارية الحكومية بتسليم تلك الوحدات لمؤجريها ، فقد تبين لي أن تلك الأحكام استندت في قضائها بالإخلاء أو بإلغاء قرارالجهة الإدارية السلبي بالإمتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر- كأحد أسانيدها – إلى أن المقرر في قضاء محكمة النقض عدم امتداد عقود إيجار الوحدات المؤجرة للحكومة و الجهات الإدارية التابعة لها و ذلك بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ، و لما كان هذا الذي استندت إليه تلك الأحكام لا يصادف صحيح القانون ، و إنما هو عدم إدراك لتطورات التنظيم القانوني لإمتداد الأماكن المؤجرة للجهات الإدارية ، ومنعاً لإثارة البلبلة في هذا الشأن ، فقد رأيت لزاما ُ عليّ تبيان حقيقة الوضع القانوني في هذه المسألة و تصحيح ما ورد بتلك الأحكام ، و ذلك على النحو التالي :
حدد المشرع في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها ، فنص في القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن في المادة الأولى منه على سريان أحكامه على المدن و الجهات و الأحياء المبينة في الجدول المرافق ...... ، ثم استحدث المشرع في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلات للقانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية ، اما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان و المرافق ، و ذلك عملاً بالمادة رقم (6) مكرر أ .
و النص المذكوريتحدث عن النطاق والمجال المكاني لتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ، حيث تخضع الأماكن الواردة به لأحكام ذلك القانون ، و منها أحكام الإمتداد القانوني و تحديد الأجرة ، و الملاحظ على النص المشار إليه أن المشرع لم يفرق بين الأماكن المؤجرة للأفراد و تلك المؤجرة للجهات و المصالح الإدارية الحكومية – الكانة داخل النطاق المكاني لذلك القانون - ، من حيث تمتعها جميعاً بميزة الإمتداد القانوني ، أما الأماكن المؤجرة لأفراد أو جهات إدارية و الخارجة عن هذا النطاق المكاني فلا تخضع لأحكام ذلك القانون و بالتالي لا يمتد عقدها بقوة القانون .
إلا أن المشرع قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه :
" تسري أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها أو لمجالس المديريات البلدية و القروية....".
و هو ذات المبدأ الذي أكده من بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن ، حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه :
" تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها و المجالس المحلية و المؤسسات العامة في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان و المرافق ".
و مفاد النصين المتقدمين أن الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية في القرى و الجهات التي لا تسري عليها أحكام تشريعات الإسكان الإستثنائية و التي تم تأجيرها إلى تلك المصالح قبل 9 سبتمبر 1977 تسري عليها – استثناء - أحكام تحديد الأجرة و الإمتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة بالقانونين رقمي121 لسنة 1947 ، 52 لسة 1969 ، رغم أن الأصل أن جميع الأماكن المؤجرة بالقرى و غيرها من المناطق الكائنة خارج النطاق المكاني للقانونين المشار إليهما لا تتمتع بتلك الميزة ، إلا أن المشرع ارتأى منحها لتلك المصالح تيسيراً لها لحسن القيام بنشاطها المتصل بالمرافق العامة و المتعلقة بالصالح العام .
إلا أنه و قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن خلواً من نص مماثل يمنح تلك الميزة لتلك المصالح في القرى المذكورة ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغى القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة ، و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد ألغى القانون رقم 52 لسنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة ، الأمر الذي ينحسر عن تلك الأماكن المؤجرة بتلك القرى ميزة الإمتداد القانوني بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .
و ترتيباً على ما تقدم جميعه و وفقاً للوضع القانوني الراهن ، فإن الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية داخل القرى الى لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن لا تستفيد من الإمتداد القانوني ، أما تلك الأماكن المؤجرة لها في غير تلك القرى أي داخل النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن فتستفيد من الإمتداد القانوني ، و هو ما لم تفطن إليه الأحكام موضوع التعليق الراهن ، و لم تدرك بالتالي أن أحكام النقض التي استندت إليها تدور حول الأماكن الأولى فقط و الكائنة بالقرى على النحو السالف ، و لا تمس من قريب أو بعيد الأماكن الأخرى التي يسري عليها قوانين ايجار الأماكن .
و بالتالي فإن ما ورد بتلك الأحكام و إن كان صحيحاً بالنسبة للأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية بالقرى و الجهات التي لا تخضع لقوانين ايجار الأماكن ، إلا أنه غير صحيح بالنسبة للأماكن المؤجرة لتلك المصالح دخل النطاق المكاني المذكور سلفاً .
و قد قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه : "........................ " ، و لئن كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه : "....................." ، إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل ، و إذ كان ما جاء بالقانونين 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده ، و كانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح المادة 43 منه، و كان القانون رقم 49 لسنة1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود ايجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين ايجار الأماكن و المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو للمجالس المحلية أو للهئيات والمؤسسات العامة و إن كانت قد خضعت للإمتداد القانوني إعمالاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 و من بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فقد انحسر عنها هذا الإمتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى ماكان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن ".
يراجع مشكوراً : الطعن رقم 991 لسنة 51 ق – جلسة 2/4/1986 ، الطعن رقم 2109 لسنة 51 ق – جلسة 25/5/1989 – مشارإليهما بمؤلف المستشار / زكريا شلش – ايجار الأماكن لغير غرض السكنى – طبعة 1998 – ص 67 ، 68 .
حدد المشرع في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها ، فنص في القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن في المادة الأولى منه على سريان أحكامه على المدن و الجهات و الأحياء المبينة في الجدول المرافق ...... ، ثم استحدث المشرع في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلات للقانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية ، اما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان و المرافق ، و ذلك عملاً بالمادة رقم (6) مكرر أ .
و النص المذكوريتحدث عن النطاق والمجال المكاني لتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ، حيث تخضع الأماكن الواردة به لأحكام ذلك القانون ، و منها أحكام الإمتداد القانوني و تحديد الأجرة ، و الملاحظ على النص المشار إليه أن المشرع لم يفرق بين الأماكن المؤجرة للأفراد و تلك المؤجرة للجهات و المصالح الإدارية الحكومية – الكانة داخل النطاق المكاني لذلك القانون - ، من حيث تمتعها جميعاً بميزة الإمتداد القانوني ، أما الأماكن المؤجرة لأفراد أو جهات إدارية و الخارجة عن هذا النطاق المكاني فلا تخضع لأحكام ذلك القانون و بالتالي لا يمتد عقدها بقوة القانون .
إلا أن المشرع قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه :
" تسري أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها أو لمجالس المديريات البلدية و القروية....".
و هو ذات المبدأ الذي أكده من بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن ، حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه :
" تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها و المجالس المحلية و المؤسسات العامة في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان و المرافق ".
و مفاد النصين المتقدمين أن الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية في القرى و الجهات التي لا تسري عليها أحكام تشريعات الإسكان الإستثنائية و التي تم تأجيرها إلى تلك المصالح قبل 9 سبتمبر 1977 تسري عليها – استثناء - أحكام تحديد الأجرة و الإمتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة بالقانونين رقمي121 لسنة 1947 ، 52 لسة 1969 ، رغم أن الأصل أن جميع الأماكن المؤجرة بالقرى و غيرها من المناطق الكائنة خارج النطاق المكاني للقانونين المشار إليهما لا تتمتع بتلك الميزة ، إلا أن المشرع ارتأى منحها لتلك المصالح تيسيراً لها لحسن القيام بنشاطها المتصل بالمرافق العامة و المتعلقة بالصالح العام .
إلا أنه و قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن خلواً من نص مماثل يمنح تلك الميزة لتلك المصالح في القرى المذكورة ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغى القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة ، و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد ألغى القانون رقم 52 لسنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة ، الأمر الذي ينحسر عن تلك الأماكن المؤجرة بتلك القرى ميزة الإمتداد القانوني بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .
و ترتيباً على ما تقدم جميعه و وفقاً للوضع القانوني الراهن ، فإن الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية داخل القرى الى لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن لا تستفيد من الإمتداد القانوني ، أما تلك الأماكن المؤجرة لها في غير تلك القرى أي داخل النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن فتستفيد من الإمتداد القانوني ، و هو ما لم تفطن إليه الأحكام موضوع التعليق الراهن ، و لم تدرك بالتالي أن أحكام النقض التي استندت إليها تدور حول الأماكن الأولى فقط و الكائنة بالقرى على النحو السالف ، و لا تمس من قريب أو بعيد الأماكن الأخرى التي يسري عليها قوانين ايجار الأماكن .
و بالتالي فإن ما ورد بتلك الأحكام و إن كان صحيحاً بالنسبة للأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية بالقرى و الجهات التي لا تخضع لقوانين ايجار الأماكن ، إلا أنه غير صحيح بالنسبة للأماكن المؤجرة لتلك المصالح دخل النطاق المكاني المذكور سلفاً .
و قد قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه : "........................ " ، و لئن كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه : "....................." ، إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل ، و إذ كان ما جاء بالقانونين 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده ، و كانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح المادة 43 منه، و كان القانون رقم 49 لسنة1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود ايجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين ايجار الأماكن و المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو للمجالس المحلية أو للهئيات والمؤسسات العامة و إن كانت قد خضعت للإمتداد القانوني إعمالاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 و من بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فقد انحسر عنها هذا الإمتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى ماكان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن ".
يراجع مشكوراً : الطعن رقم 991 لسنة 51 ق – جلسة 2/4/1986 ، الطعن رقم 2109 لسنة 51 ق – جلسة 25/5/1989 – مشارإليهما بمؤلف المستشار / زكريا شلش – ايجار الأماكن لغير غرض السكنى – طبعة 1998 – ص 67 ، 68 .