أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام
* متى كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن في 6 ديسمبر سنة 1951 بأمر غرفة الاتهام الصادر في أول ديسمبر سنة 1951 وكلف بمقتضى هذا بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها وبطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الاتهام فقررت ضم الدفعيين للموضوع وأجلت نظر الدعوى ليسوم 23 ديسمبر سنة 1951 للاستعداد، وفي هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى وقضت برفض الدفعين وحكمت في موضوع الدعوى. متى كان ذلك فإن المحكمة تكون قد قامت بما أوجبته المادة 334 وأجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الاستعداد وتحضير دفاعه، وهي إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبعت القانون تطبيقاً صحيحاً.
(نقض 9/2/1953 مجموعة القواعد القانونية س4 ص486)
* أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ويسقط الحق في الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع أحد الشهود.
(نقض 16/3/1959 مجموعة القواعد القانونية س4 ص486)
* أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ويسقط الحق في الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع أحد الشهود.
(نقض 16/3/1959 مجموعة القواعد القانونية س10 ص308)
* إذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعاداً لتحضير دفاعه، فيس له أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه السالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.
(نقض 27/12/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص1553)
* إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه وهي تكون جريمة خيانة الأمانة، ولكنها لم تذكر فيها مادة القانون التي قضى بالعقوبة ولكن في الجلسة بحضور المعلن إليه طلبت في مواجهته تطبيق المادة 341 عقوبات فإنه بهذا يكون قد حصل تدارك النقص الموجود في ورقة التكليف بالحضور ويزول ما فيها من بطلان.
(نقض 29/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص135)
* أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
(جلسة 3/1/1993 الطعن رقم 6460 س61ق)
* لما كان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه المحامي المنتدب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه بقرار الاتهام أو بتاريخ الجلسة يكون غير سديد.
(نقض جلسة 5/6/1984 س35 ق127 ص560)
* من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، ويسقط الحق في الدفع بها وفقاً للمادة 334 إجراءات جنائية بحضور المتهم في الجلسة بنفسه، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل بدء سماع الدعوى.
(نقض جلسة 22/6/1975 س26 ق124 ص554)
* لا يقبل من الطاعن أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
(نقض جلسة 12/2/1968 س19 ق35 ص202)
* إن مجرد حضور المتهم بنفيه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 334 إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 13/5/1958 س9 ق136 ص450)
* من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.
(نقض جلسة 7/3/1966 س17 ق49 ص247)
* متى كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن في 6 ديسمبر سنة 1951 بأمر غرفة الاتهام الصادر في أول ديسمبر سنة 1951 وكلف بمقتضى هذا بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها وبطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الاتهام فقررت ضم الدفعيين للموضوع وأجلت نظر الدعوى ليسوم 23 ديسمبر سنة 1951 للاستعداد، وفي هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى وقضت برفض الدفعين وحكمت في موضوع الدعوى. متى كان ذلك فإن المحكمة تكون قد قامت بما أوجبته المادة 334 وأجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الاستعداد وتحضير دفاعه، وهي إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبعت القانون تطبيقاً صحيحاً.
(نقض 9/2/1953 مجموعة القواعد القانونية س4 ص486)
* أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ويسقط الحق في الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع أحد الشهود.
(نقض 16/3/1959 مجموعة القواعد القانونية س4 ص486)
* أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ويسقط الحق في الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع أحد الشهود.
(نقض 16/3/1959 مجموعة القواعد القانونية س10 ص308)
* إذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعاداً لتحضير دفاعه، فيس له أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه السالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.
(نقض 27/12/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص1553)
* إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه وهي تكون جريمة خيانة الأمانة، ولكنها لم تذكر فيها مادة القانون التي قضى بالعقوبة ولكن في الجلسة بحضور المعلن إليه طلبت في مواجهته تطبيق المادة 341 عقوبات فإنه بهذا يكون قد حصل تدارك النقص الموجود في ورقة التكليف بالحضور ويزول ما فيها من بطلان.
(نقض 29/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص135)
* أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
(جلسة 3/1/1993 الطعن رقم 6460 س61ق)
* لما كان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه المحامي المنتدب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه بقرار الاتهام أو بتاريخ الجلسة يكون غير سديد.
(نقض جلسة 5/6/1984 س35 ق127 ص560)
* من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، ويسقط الحق في الدفع بها وفقاً للمادة 334 إجراءات جنائية بحضور المتهم في الجلسة بنفسه، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل بدء سماع الدعوى.
(نقض جلسة 22/6/1975 س26 ق124 ص554)
* لا يقبل من الطاعن أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
(نقض جلسة 12/2/1968 س19 ق35 ص202)
* إن مجرد حضور المتهم بنفيه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 334 إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 13/5/1958 س9 ق136 ص450)
* من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.
(نقض جلسة 7/3/1966 س17 ق49 ص247)