النص المطعون فيه خول المستأجر تغيير استعمال عين كان قد استأجرها سكنا الى غير غرض السكنى وكان هذا النص - وباعتباره واقعا فى اطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الايجارية - قد استهدف اسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بهذا التغيير وكان حق المستأجر لازال حقا شخصيا مقصورا على استعمال عين بذاتها فيما لا يجاوز الغرض الذى اجرت من اجله فلا يمتد الى سلطة تغيير استعمالها بغير موافقة مالكها وبالمخالفة لشرط اتصل باجارة ابرماها معا صريحا كان هذا الشرط ام ضمنيا فان هذا النص يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية التى تعمل الارادة الحرة فى نطاقها والتى لا تستقيم الحرية الشخصية - فى صحيح بنيانها - بفواتها فلا تكون الاجارة الا املاء يناقض اسسها .
arkred]]... حكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ...
[ الطعن رقم 144 - لسنـــة 20ق - تاريخ الجلسة 04 / 03 / 2000 - مكتب فني 9 ][/center]