صحيفة دعوى جنحة مباشرة عن بلاغ كاذب
انه فى يوم........ الموافق..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ معاون تنفيذ محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... أبلغ المعلن اليه الجهات المختصة متهما الطالب بـ ........ فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنة ........ جنح ........ و أمرت النيابة العامة بتقديم الطالب للمحاكمة و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة ببراءة الطالب مما أسند اليه و أقامت هذا القضاء علىأسباب حاصلها ........ مما يقطع بكذب هذا البلاغ الذى تقدم به المعلن اليه ضد الطالب بقصد الكيد و الاضرار به وهو ما تتوافر معه أركان جريمة البلاغ الكاذب .
و لما كان المقرر قانونا أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب الى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها عملا بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر دون انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ المقدم من المدعى بالحقوق المدنية لان البحث فى كذب البلاغ او صحته وتحقيق ذلك انما هو امر موكول الى المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى اليه اقتناعها .
و اذ كان ما تقدم فان المعلن اليه يكون قد أبلغ ........ كذبا مع سوء القصد بأن الطالب قد ........ و اذ ثبت يقينا كذب هذا البلاغ فان المعلن اليه يكون قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمواد 302/ 3 , 303/ 5 , 304 , 296 من قانون العقوبات مما يعد خطأ جنائيا أدى الى الاضرار بالطالب ماديا و أدبيا ومن ثم يحق له الرجوع عليه بتعويض عن هذا الضرر .
و لما كان المضور لا يكلف باثبات عناصر الضرر الا فى حالة مطالبته بتعويض نهائى أمام القضاء المدنى و كان قد قصر دعواه المدنية الماثلة على تعويض مؤقت و من ثم تفصل المحكمة فى هذا الطلب دون حاجة لاثبات عناصره طالما تبين لها أن ليس من شأنه جبر كافة الاضرار .
بناء عليه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض المؤقت , و ذلك بعد ادانته جنائيا عملا بمواد الاتهام و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ معاون تنفيذ محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... أبلغ المعلن اليه الجهات المختصة متهما الطالب بـ ........ فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنة ........ جنح ........ و أمرت النيابة العامة بتقديم الطالب للمحاكمة و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة ببراءة الطالب مما أسند اليه و أقامت هذا القضاء علىأسباب حاصلها ........ مما يقطع بكذب هذا البلاغ الذى تقدم به المعلن اليه ضد الطالب بقصد الكيد و الاضرار به وهو ما تتوافر معه أركان جريمة البلاغ الكاذب .
و لما كان المقرر قانونا أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب الى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها عملا بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر دون انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ المقدم من المدعى بالحقوق المدنية لان البحث فى كذب البلاغ او صحته وتحقيق ذلك انما هو امر موكول الى المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى اليه اقتناعها .
و اذ كان ما تقدم فان المعلن اليه يكون قد أبلغ ........ كذبا مع سوء القصد بأن الطالب قد ........ و اذ ثبت يقينا كذب هذا البلاغ فان المعلن اليه يكون قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمواد 302/ 3 , 303/ 5 , 304 , 296 من قانون العقوبات مما يعد خطأ جنائيا أدى الى الاضرار بالطالب ماديا و أدبيا ومن ثم يحق له الرجوع عليه بتعويض عن هذا الضرر .
و لما كان المضور لا يكلف باثبات عناصر الضرر الا فى حالة مطالبته بتعويض نهائى أمام القضاء المدنى و كان قد قصر دعواه المدنية الماثلة على تعويض مؤقت و من ثم تفصل المحكمة فى هذا الطلب دون حاجة لاثبات عناصره طالما تبين لها أن ليس من شأنه جبر كافة الاضرار .
بناء عليه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض المؤقت , و ذلك بعد ادانته جنائيا عملا بمواد الاتهام و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..