الحرية - طارق ثروت طرة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

برامج


2 مشترك

    ماهى رؤياكم لهذا ؟

    sokrate
    sokrate


    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 30/04/2011
    العمر : 42

    ماهى رؤياكم لهذا ؟ Empty ماهى رؤياكم لهذا ؟

    مُساهمة  sokrate الأحد مايو 01, 2011 8:59 am

    المحكمة الدستورية توقف تنفيذ حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني


    أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي ويليم يوسف، مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
    وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.





    وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه Exclamation
    طارق ثروت طرة
    طارق ثروت طرة
    Admin


    عدد المساهمات : 180
    تاريخ التسجيل : 01/05/2010
    العمر : 50

    ماهى رؤياكم لهذا ؟ Empty نص المادة الثانية من القانون رقـم 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا

    مُساهمة  طارق ثروت طرة الثلاثاء مايو 03, 2011 8:15 am

    نص المادة الثانية من القانون رقـم 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998

    المادة الثانية
    جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم .

    وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .


    لذلك دعنا لا نتعجل التعليق لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 10:59 am